التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٩٠ بإجراء تعديلات في نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية

1990/73 73/1990 90/73 73/90 ١٩٩٠/٧٣ ٧٣/١٩٩٠ ٩٠/٧٣ ٧٣/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٩) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٠م.

 

تعديلات في نظام نظر الدعاوى أمام هيئة حسم المنازعات التجارية

أولا: تعدل المادتان (٥٣، ٦٨) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية على النحو الآتي:

مادة (٥٣)

يجرى تنفيذ الأحكام الصادرة من الهيئة وفق الأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا النظام.

مادة (٦٨)

تسري على طلبات التحكيم ذات الإجراءات والقواعد الخاصة بنظر الدعاوى في هذا النظام، عدا قواعد التدخل والإدخال. ويكون تنفيذ حكم المحكمين وفق أحكام الباب الثالث من هذا النظام.

ثانيا: تضاف إلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام هيئة حسم المنازعات التجارية المادتان ٨ مكررا، ٨ مكررا (١) كما يضاف إليه باب ثالث للتنفيذ، وذلك بالنصوص التالية:

مادة ٨ مكررا

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد ٤ و٦ و٧ و٨).

مادة ٨ مكررا (١)

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب له تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.

الباب الثالث
التنفيذ

الفصل الأول
أحكام عامة

مادة (٦٩)

تتولى أمانة سر الهيئة تنفيذ الأحكام النهائية تحت إشراف رئيس الهيئة.

مادة (٧٠)

يجرى التنفيذ بموجب نسخة من الحكم عليها صيغة التنفيذ التالية “على أمانة سر الهيئة تنفيذ هذا الحكم متى طلب منها ذلك وعلى جميع الجهات المختصة أن تعين على إجرائه ولشرطة عمان السلطانية استعمال القوة عند الاقتضاء”.
وتوقع النسخة التنفيذية من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم وتختم بخاتم الهيئة.

مادة (٧١)

يكون التنفيذ بموجب طلب يقدم إلى أمانة سر الهيئة ويوقع من طالب التنفيذ أو من ينوب عنه ومرفقا به النسخة التنفيذية من الحكم المطلوب تنفيذه. ويجب أن يبين في الطلب:

١- اسم طالب التنفيذ وصفته وعنوانه.

٢- اسم المحكوم عليه وعنوانه أو محل إقامته أو مركز أعماله.

٣- بيان أموال المحكوم عليه التي يطلب التنفيذ عليها.

وعلى طالب التنفيذ أداء رسم تنفيذ يقدر بربع الرسم المقرر لقيد الدعوى بحد أدنى قدره خمسة ريالات عمانية وحد أقصى قدره مائتان وخمسون ريالا عمانيا ويضاف رسم التنفيذ ومصروفاته إلى المبلغ المحكوم به وينفذ بها على المحكوم عليه.

مادة (٧٢)

يعد بأمانة السر جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ بعد أداء الرسم المقرر، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به.
وعلى أمانة السر أن تثبت بالملف كل ما يتخذ من قرارات أو ما يتم من إجراءات.

مادة (٧٣)

تقوم أمانة السر في اليوم التالي لتقديم طلب التنفيذ بإعلان المحكوم عليه بصورة من كل من طلب التنفيذ والحكم المطلوب تنفيذه.
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المحكوم عليه بالوفاء بما هو مطلوب منه خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه، ولا يجوز التنفيذ قبل انقضاء هذا الميعاد دون أداء المطلوب وإلا كان التنفيذ باطلا.
وإذا توفي المحكوم عليه أو فقد أهليته قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي سبعة أيام من تاريخ إعلانه بصورة من طلب التنفيذ والحكم المطلوب تنفيذه وتكليفهم بالوفاء.
ويجوز إعلان الأوراق المتعلقة بالتنفيذ في حالة وفاة المدين إلى ورثته جملة في آخر موطن كان للمورث دون بيان أسمائهم وصفاتهم إذا تم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.

مادة (٧٤)

يجرى التنفيذ على أموال المحكوم عليه بتوقيع الحجز على منقولاته وماله لدى الغير وعلى عقاراته وبيعها بطريق المزاد العلني وذلك بالقدر المناسب للوفاء بالمبالغ المحجوز من أجلها.

مادة (٧٥)

يجوز لمن بيده حكم نهائي صادر على المدين المنفذ ضده في تاريخ سابق على الحجز أن يتدخل في إجراءات التنفيذ إلى ما قبل إجراء البيع.
ويكون التدخل بطلب يقدم إلى أمانة السر طبقا للأوضاع المبينة بالمادة (٧١).

مادة (٧٦)

يجوز في أي حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع خزينة الهيئة مبلغ من النقود مساو للمبالغ المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

مادة (٧٧)

لا يجوز التنفيذ على الفراش أو الثياب اللازمة للمحكوم عليه وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة.
كما لا يجوز التنفيذ على منزل المحكوم عليه الذي يسكنه مع أسرته إذا كان متناسبا مع حالته، وإذا توفي المحكوم عليه قبل وفاء الدين فلا يجوز التنفيذ على المنزل المخصص لسكن عائلته المكلف شرعا بالإنفاق عليها، وذلك ما لم يكن المنزل في الحالتين قد رهن تأمينا لدين اقترضه المدين أو كان الدين ناشئا من ثمن ذلك المنزل.

مادة (٧٨)

إذا صادف التنفيذ اعتراض فللمكلف به أن يوقفه أو يمضي فيه على سبيل الاحتياط، ويرفع الأمر في الحالين إلى القاضي المنتدب للأمور الوقتية ويكون الأمر الذي يصدر في هذا الشأن قابلا للتظلم أمام الدائرة الابتدائية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى وتنظر الدائرة الابتدائية التظلم على وجه الاستعجال ويكون الحكم الصادر فيه نهائيا غير قابل للطعن.
ولا يجوز إتمام التنفيذ قبل الفصل النهائي في الاعتراض ولا يترتب على أي اعتراض آخر إيقاف التنفيذ.

الفصل الثاني
التنفيذ على المنقول

مادة (٧٩)

يكون الحجز على منقولات المحكوم عليه بمحضر يحرر في مكان توقيعه تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها وبيان قيمتها بالتقريب ومكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالحجز من إجراءات وما لقيه من الاعتراضات والعقبات.
ويجب أن يوقع على محضر الحجز كل من المكلف بإجرائه والمحجوز عليه إن كان حاضرا ولا يجوز للمكلف بالحجز كسر الأبواب أو الإقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد رجال الشرطة المختصين وعلى رجل الشرطة أن يوقع على محضر الحجز.
ولا يجوز توقيع الحجز في حضور المحكوم له.
ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من مكانها.

مادة (٨٠)

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بدقة في محضر الحجز وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير تعينه أمانة السر ويسدد طالب التنفيذ أتعابه وينفذ بها على المحجوز عليه وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المكلف بالحجز أن يبين أوصافها ومقدارها ويودعها خزانة الهيئة.

مادة (٨١)

إذا كان المحجوز عليه حاضرا وقت توقيع الحجز عين حارسا على الأشياء المحجوزة ولا يعتد برفضه الحراسة، وتسلم له صورة من المحضر، أما إذا لم يكن حاضرا عين المكلف بالحجز شخصا آخر كحارس فإن لم يجد في مكان الحجز من يقبل الحراسة فإن عليه أن يتخذ كافة التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر إلى أمانة السر لاتخاذ ما تراه كفيلا بالمحافظة عليها.
وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليه حارس، ولا يجوز للمحجوز عليه أو الحارس أن يتصرف فيها.
كما لا يجوز للحارس إذا كان غير المحجوز عليه أن يستعمل الأشياء المحجوزة.
ويجب إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز في يوم العمل التالي على الأكثر وما اتخذ من إجراءات بشأن الأشياء المحجوزة إذا لم يكن قد حضر توقيع الحجز.

مادة (٨٢)

يعرض محضر الحجز على القاضي المنتدب للأمور الوقتية للأمر ببيع المنقولات المحجوزة وليحدد تاريخ البيع ومكانه، ولا يجوز تحديد تاريخ البيع إلا بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز أو من تاريخ إعلان المحجوز عليه بمحضر الحجز حسب الأحوال.
وإذا كانت الأموال المحجوزة سريعة الفساد أو العطب أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها فيجوز للقاضي المنتدب للأمور الوقتية أن يأمر ببيعها على وجه السرعة.

مادة (٨٣)

يتم بيع الأشياء المحجوز عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الحجز إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بقرار من القاضي المنتدب للأمور الوقتية.
ومع ذلك فلا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق وللقاضي المنتدب للأمور الوقتية أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أخرى.

مادة (٨٤)

يعلن عن بيع الأموال المحجوزة إعلانا كافيا.
وعلى المكلف بالتنفيذ أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضرا بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
ويجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين لذلك.
وللهيئة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الخصوص على نفقة المحكوم عليه.
ويكف المكلف بالتنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.

مادة (٨٥)

إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة إليه.

مادة (٨٦)

يحرر محضر بالبيع يشتمل على جميع إجراءاته وما لقيه المكلف بالتنفيذ من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، كما يثبت فيه حضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وتوقيعه.
وتودع حصيلة البيع خزانة الهيئة.

مادة (٨٧)

تتبع الإجراءات السابقة عند الحجز على الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير.
أما الأسهم الإسمية فيكون الحجز عليها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
وتباع الأسهم والسندات وفقا للإجراءات المقررة في قانون سوق مسقط للأوراق المالية ولائحته التنفيذية.

الفصل الثالث
التنفيذ على ما للمدين لدى الغير

مادة (٨٨)

للمحكوم له أن يطلب توقيع الحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من منقولات أو نقود أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
ويحصل الحجز بموجب إعلان إلى المحجوز لديه يبين فيه الحكم الذي يوقع الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله ويتضمن نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في ذمته إلى المحجوز عليه أو التصرف فيما تحت يده من أموال وإلا كان مسؤولا عنها. ويشتمل الإعلان تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام.

مادة (٨٩)

إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.

مادة (٩٠)

يجب إعلان الحجز إلى المدين المحجوز عليه خلال الأيام العشرة التالية لتوقيعه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

مادة (٩١)

على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته لدى أمانة سر الهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع الحجز تحت يده، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى.
ويجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، وإذا تعدد الحاجزون ولم يكف المبلغ الذي أقر به لوفاء حقوقهم جميعا، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة الهيئة.

مادة (٩٢)

إذا كان الحجز تحت يد إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

مادة (٩٣)

إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير بما في ذمته على النحو السالف بيانه أو قرر غير الحقيقة جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.
وإذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريرا صحيحا وامتنع عن الإيداع أو الوفاء طبقا لحكم المادة (٩١) كان للقاضي المنتدب للأمور الوقتية أن يأذن للحاجز بالتنفيذ على أموال المحجوز لديه.

مادة (٩٤)

إذا كان الحجز تحت يد الغير على أموال منقولة، بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول دون حاجة إلى إجراء حجز جديد.

مادة (٩٥)

يجوز للمحكوم له أن يوقع الحجز تحت يده نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويكون الحجز بإعلان إلى المدين.

الفصل الرابع
التنفيذ على العقار

مادة (٩٦)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٧٧) فقرة ثانية يجوز بناء على طلب المحكوم له التنفيذ على العقارات المملوكة للمحكوم عليه.
وتبدأ الإجراءات بإعلان المحكوم عليه بتنبيه يشتمل على البيانات الآتية:

١- الحكم المنفذ بمقتضاه.

٢- مقدار الدين المطلوب الوفاء به.

٣- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده.

٤- إعذار المحكوم عليه بدفع الدين خلال شهر وإلا بيع العقار جبرا.

ويجب تسجيل التنبيه في وزارة الإسكان ويترتب على هذا التسجيل اعتبار العقار محجوزا.

مادة (٩٧)

يلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمحكوم عليه الساكن بالعقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع وإذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المدين حارسا عليه.

مادة (٩٨)

يحصل بيع العقار المحجوز عليه في الهيئة، ويجوز للقاضي المنتدب للأمور الوقتية أن يجعله في ذات العقار أو في مكان غيره.
وتعلن أمانة السر عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما. ويشتمل الإعلان على وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وشروط البيع ويوم البيع ومكانه واسم طالب التنفيذ والثمن الأساسي.
وللهيئة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقدير الثمن الأساسي.

مادة (٩٩)

تلصق الإعلانات على باب العقار المطلوب بيعه واللوحة المعدة للإعلانات بالهيئة وتقوم أمانة السر بنشر الإعلان عن البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة وبذات البيانات في إحدى الصحف اليومية.
ويودع ملف التنفيذ نسخة من الإعلان والصحيفة التي حصل فيها النشر.
ويجوز لطالب التنفيذ والمدين وكل ذي مصلحة أن يستصدر أمرا من القاضي المنتدب للأمور الوقتية بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف. ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال.
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر في هذا الشأن.

مادة (١٠٠)

يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة. وتبدأ بالمناداة على الثمن الأساسي والمصاريف. وإذا لم يتقدم مشتر وقت البيع يؤجل مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك. وإذا تقدم مشتر أو أكثر وقت البيع يعتمد عطاء من تقدم بأكبر عرض. ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.

مادة (١٠١)

يجب على من يعتمد عطاؤه أن يودع على الفور كامل الثمن والمصاريف خزانة الهيئة، فإن لم يودع الثمن كاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأقل وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة.
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملا يؤجل البيع لجلسة تحدد في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما.
وإذا أودع من اعتمد عطاؤه الثمن في الجلسة التالية أوقع البيع عليه إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة لا تقل عن عشر الثمن مصحوبا بإيداع كامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن.
وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر ولم يكن من اعتمد عطاؤه قد أودع باقي الثمن وجبت إعادة المزايدة فورا على ذمته. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.
ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من الثمن ولا يكون له حق في الزيادة.

مادة (١٠٢)

تعرض أمانة سر الهيئة أوراق التنفيذ على الدائرة الابتدائية بالهيئة للحكم بإيقاع البيع على من اعتمد عطاؤه ويشتمل حكم إيقاع على بيان الإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر جلسة البيع كما يشتمل الحكم على أمر الدين أو الحائز بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.

مادة (١٠٣)

لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ النطق به.

الفصل الخامس
توزيع حصيلة التنفيذ

مادة (١٠٥)

إذا لم يكف التحصيل من بيع أموال المحكوم عليه المحجوزة من منقول وعقار لقضاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا هم والمدين على قسمته بينهم خلال الأسبوع التالي ليوم إيداع المتحصل خزانة الهيئة، يقسم القاضي المنتدب للأمور الوقتية المتحصل بينهم كل بنسبة دينه، مع مراعاة حق من له التقدم من الدائنين.

1990/73 73/1990 90/73 73/90 ١٩٩٠/٧٣ ٧٣/١٩٩٠ ٩٠/٧٣ ٧٣/٩٠