التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٤ / ٩٠ في شأن المعايرة القانونية لأجهزة القياس

1990/74 74/1990 90/74 74/90 ١٩٩٠/٧٤ ٧٤/١٩٩٠ ٩٠/٧٤ ٧٤/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤ بإصدار قانون الجزاء العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٧٤ بشأن استبدال جميع وحدات الوزن المستعملة في السلطنة بنظام الكيلو جرام وأجزائه ومضاعفاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٥ / ٧٥ بشأن استبدال جميع الوحدات القياسية المستعملة في السلطنة بوحدات النظام المتري،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بشأن إنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بشأن اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن المعايرة القانونية لأجهزة القياس بأحكام النظام المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٠م.

 

نظام المعايرة القانونية لأجهزة وأدوات القياس

مادة (١)

يقصد بالتعبيرات التالية لأغراض هذا النظام المعاني المحددة لكل منها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المديرية: المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.

المعايرة: عملية يلزم إجراؤها لبيان صحة الوزن أو القياس أو الكيل بالنسبة لمراجع القياس المعتمدة لدى المديرية.

شهادة المعايرة: وثيقة تشهد بإجراء المعايرة لجهاز أو أداة القياس.

الوسم (الختم): بيان يوضع على أجهزة وأدوات القياس بعد فحصها ومعايرتها ويتكون من رمزين أحدهما يرمز إلى شعار المعايرة والآخر يرمز إلى سنة الوسم معبرا عنها بالرقمين الأخيرين لهذه السنة، إضافة إلى الرقم الخاص بالمفتش.

الفحص: إجراء يلزم اتخاذه للتأكد من مطابقة أجهزة وأدوات القياس للمواصفات القياسية الخاصة بها.

وحدات القياس: وحدات معترف بها قانونا يتعين بموجبها استعمال الكيلو جرام ومضاعفاته وأجزائه العشرية لقياس الكتلة، واستعمال المتر ومضاعفاته وأجزائه العشرية لقياس الأطوال والأبعاد، واستعمال اللتر والمتر المكعب ومضاعفاتهما وأجزائهما العشرية في قياس الحجوم، واستعمال المتر المربع ومضاعفاته العشرية في قياس المساحة.

مراجع القياس: أجهزة وأدوات قياس سبق معايرتها على أجهزة وأدوات قياس أدق منها.

أجهزة وأدوات الوزن أو الكيل أو قياس الأبعاد: أجهزة وأدوات تستخدم في تحديد قيمة الكميات الفيزيائية المراد تقديرها في مجالات الوزن أو الكيل أو قياس الأبعاد.

التفتيش: فحص أجهزة أو أدوات القياس للتأكد من سريان مفعول الختم، وعدم حدوث أي تحوير أو تغيير في الجهاز أو الأداة ومن عدم تجاوز حدود الخطأ المسموح بها قانونا لجواز الاستخدام.

مادة (٢)

وحدات القياس الأساسية والمشتقة التالية، هي الوحدات القانونية التي يسمح باستخدامها دون غيرها في مجالات الوزن والكيل وقياس الأبعاد.

– وحدة الوزن هي الكيلوجرام وأجزاؤه ومضاعفاته العشرية.

– وحدة الطول هي المتر وأجزاؤه ومضاعفاته العشرية.

– وحدة الحجم هي اللتر والمتر المكعب وأجزاؤه ومضاعفاته العشرية.

– وحدة المساحة هي المتر المربع وأجزاؤه ومضاعفاته العشرية.

مادة (٣)

يجوز للوزير أن يصدر القرارات التي تسمح باستخدام بعض وحدات القياس أو مشتقاتها غير الواردة بالنظام الدولي التي تعتبر وحدات ضرورية لقياس معين وترتبط تلك الوحدات ارتباطا مباشرا بوحدات القياس القانونية.

مادة (٤)

على المديرية الاحتفاظ بمراجع القياس لمعايرة أجهزة وأدوات الوزن والكيل وقياس الأبعاد على نحو يحافظ على دقتها، وتتولى المديرية معايرة هذه الأجهزة والأدوات على المراجع المحفوظة لديها ووسم الصحيح منها وفق الشروط المحددة بالمواصفات القياسية العمانية أو أية مواصفات أخرى تعتمدها المديرية مقابل دفع رسم المعايرة الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير.
ولا تحصل رسوم معايرة على التفتيش الذي يجرى للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام والقرارات المنفذة له.

مادة (٥)

يجب أن تقدم إلى المديرية جميع أجهزة وأدوات الوزن والكيل وقياس الأبعاد للمعايرة والدمغ، ويجب إعادة معايرتها ودمغها بعد كل إصلاح أو تعديل يتم فيها، ويتم معايرة ووسم هذه الأجهزة والأدوات بعد سداد الرسم المقرر وعلى الفترات التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويجوز بناء على طلب صاحب الشأن أن تتم المعايرة في المكان الذي يحدده وذلك في حالة تعذر نقل الأجهزة والأدوات إلى المديرية على أن يتحمل صاحب الشأن كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك.

مادة (٦)

تدمغ أجهزة وأدوات الوزن والكيل وقياس الأبعاد بوسم الرفض إذا تبين من فحصها أو معايرتها أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الاشتراطات المتعمدة.

مادة (٧)

يجب أن تكون أجهزة وأدوات الوزن والكيل وقياس الأبعاد التي تقدم للمعايرة تامة بجميع أجزائها ونظيفة ولا تحمل أية رموز أو علامات قد تلتبس مع أختام الوسم، وألا تكون مصنوعة من مادة أو مركبة على شكل يسهل معه حدوث الغش والتلاعب.

مادة (٨)

لا يجوز استعمال أو حيازة أجهزة وأدوات الوزن والكيل وقياس الأبعاد للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا إذا كانت قانونية وصحيحة وموسومة أو مصحوبة بشهادات معايرة معتمدة صادرة من المديرية، كما لا يجوز استخدام هذه الأجهزة والأدوات في غير الأغراض المحددة لها.

مادة (٩)

لا يجوز استيراد أو بيع أو تداول أو صناعة أو تركيب أجهزة أو أدوات الوزن والكيل وقياس الأبعاد غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

مادة (١٠)

يكون لممثلي المديرية المعتمدين والمختصين بالتفتيش والرقابة على الموازين والمكاييل ومقاييس الأبعاد صلاحية الضبط فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا النظام والقرارات المنفذة له وإثبات المخالفات التي ترتكب، ولهم في سبيل ذلك حق الدخول إلى المؤسسات الفردية أو الشركات أو الأماكن التابعة لها – التي تصنع أو تستعمل أو تعرض أجهزة وأدوات الوزن والكيل وقياس الأبعاد، كما يكون لهم حق ضبط ما قد يجدونه مخالفا لأحكام هذا النظام والقرارات المنفذة له.

مادة (١١)

إذا وجد أي من أجهزة وأدوات الوزن والكيل وقياس الأبعاد داخل إحدى المنشآت التجارية فإن مالك هذه المنشأة يعتبر حائزا لهذه الأجهزة والأدوات حتى يثبت عكس ذلك.

مادة (١٢)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ٥، ٨، ٩ من هذا النظام والقرارات المنفذة له بالسجن مدة لا تجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (١٣)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٩٣) من قانون الجزاء العماني يعاقب كل من تلاعب بأجهزة وأدوات الوزن أو الكيل أو قياس الأبعاد بطريقة تجعلها غير صحيحة بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأجهزة والأدوات المتلاعب بها، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

مادة (١٤)

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين المعتمدين مهام وظيفتهم بمنعهم من دخول الأماكن التي يوجد بها أجهزة وأدوات الوزن الكيل أو قياس الأبعاد، أو ضبط المغشوش منها، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

1990/74 74/1990 90/74 74/90 ١٩٩٠/٧٤ ٧٤/١٩٩٠ ٩٠/٧٤ ٧٤/٩٠