التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٠ بمنح الجنسية العمانية

1990/76 76/1990 90/76 76/90 ١٩٩٠/٧٦ ٧٦/١٩٩٠ ٩٠/٧٦ ٧٦/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٥ أبريل ١٩٨٩م.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٠م.

 

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

– رضا بنت دسوقي بن محمد
– حمدية بنت عبدالله بن سعيد
– سيدة بنت سعيد بن جابر بن محمد
– انشراح بنت عبدالقادر بن أحمد بن محمد
– عنايات بنت إبراهيم الدسوقي
– جمالات بنت زكي بن محمد العطار
– سعادة بنت إبراهيم بن علي
– سميرة بنت عبدالعظيم بن منصور
– نجية بنت حسن بن سعداوي
– فرحانة بنت أحمد بن فرغلي
– سعدية بنت سيد إبراهيم
– فاطمة بنت حبش بن عبدالرحيم
– حليمة بنت عيد بن سيد أحمد
– رجاء بنت أبو الوفاء بن محمد بن إسماعيل
– عبلة بنت جلال بن عبدالقادر
– فاطمة بنت محمد بن علي
– أمينة بنت خدار رسون بن خميس
– سلمى بنت عامر بن سالم
– سكينة بنت عبدالله بن حسن
– عائشة بنت إبراهيم بن حسن
– سميرة بنت إبراهيم بن شنبيه البلوشي
– قمر بنت عيد بن صديق بن عوض
– نجفة بنت ربوش بن بدران
– رضا بنت إسماعيل أحمد
– سورية بنت بدوي بدوي بن رجب
– سنية بنت محمد بن علي بن كريمه
– مرزوقة بنت شحاته بن حموده
– ملكة بنت سعد بن مرسى بن محمد
– ليلى بنت محمد بن موسى
– زينب بنت صادق بن محمد الاشموني
– نعمة بنت محمد بن أبو العلا
– نبيهة بنت جمعه بن عبدالرحيم
– فاطمة بنت عياد بن باحو
– عبلة بنت محمد بن رضا
– سعدية بنت عذير بن حسون
– حسن بنت محمد بن عقلان
– رتيبة بنت عبدالرحمن بن خلف
– صدر الدين بن محمد بن حسين

1990/76 76/1990 90/76 76/90 ١٩٩٠/٧٦ ٧٦/١٩٩٠ ٩٠/٧٦ ٧٦/٩٠