التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٩٠ بمنح الجنسية العمانية

1990/77 77/1990 90/77 77/90 ١٩٩٠/٧٧ ٧٧/١٩٩٠ ٩٠/٧٧ ٧٧/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهن في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٦ ديسمبر ١٩٨٩م.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٠م.

 

قائمة بأسماء من منحت لهن الجنسية العمانية

– أمينة بنت عمر بن دين محمد
– عرفان عبدالرحمن محمد
– سليمة بنت عبدالهادي بن عفاري
– آمال بنت محمود بن محمد غنيم
– ثناء بنت محمد بن علي
– مريم بنت حسين بن علي بن حسن
– فريدة بنت ناصر بن سعيد الحبسي
– صدكنج جمعه شمبيه البلوشي
– نور بيبي سايد نيكبخت البلوشي
– مهناز دلمراد دوشمبيه البلوشي
– لال خاتون ميرزا شيرهان البلوشي
– صالحة بيجم حسن مصري
– زايدة خانم عبدالغفور سعيد
– مهجبين محمد مشتاق أحمد
– نورجهان زاري خان نزير خان
– سميرة بنت علي بن حبيب بن عبدالكريم
– مريم بنت مقبول بن أحمد بن علي
– سعدية بنت أبو سريع بن عيد
– شادية بنت جابر بن سيد بن حماد
– تفاحة بنت حسن بن أحمد بن أمام
– عباسية بنت سيد بن بيومي بن طه
– نجفة بنت أحمد بن أبو العلاء بن محمد
– آمال بنت السيد بن إبراهيم بن عبدالباقي
– سعدية بنت عبدالفتاح بن محمد
– هدى بنت علي بن محمد بن حسن
– حسنة بنت رمضان بن أبو سريع
– زيتون بنت دين محمد بن مفتاح
– صفية بنت رسول بخش بن غلام بن محمد
– حبيبة بنت ميرزا بن أسد الله بيك
– فاطمة بنت عبدالله بن خان أمير
– رخسانة بنت محمد بن بشير بن شيخ
– أمينة بنت أحمد بن علي
– فرزانة بنت عبدالله بن كريم
– جان بيبي يار محمد
– لال خاتون جان محمد عيسى
– ذاكرة بيجم محمد محبوب
– لطيفة بيجم سيد علي بابوه مياه
– أحمدي بيجم محمد إبراهيم
– شمساد بيجم عبدالعزيز عبدالحق
– حسينة عبدالرزاق كولر

1990/77 77/1990 90/77 77/90 ١٩٩٠/٧٧ ٧٧/١٩٩٠ ٩٠/٧٧ ٧٧/٩٠