نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨١ بإجراء تعيينات في مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى الفريق علي بن ماجد المعمري – وزير شؤون مكتب القصر – إلى رتبة فريق أول.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر ١٩٩٠م.
صدر في: ١١ ربيع الثاني سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٢) الصادر في ٣ / ١١ / ١٩٩٠م.
1990/82 82/1990 90/82 82/90 ١٩٩٠/٨٢ ٨٢/١٩٩٠ ٩٠/٨٢ ٨٢/٩٠