التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٩٠ بتعيين أمين عام لمكتب وزير ديوان البلاط السلطاني

1990/83 83/1990 90/83 83/90 ١٩٩٠/٨٣ ٨٣/١٩٩٠ ٩٠/٨٣ ٨٣/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ ناصر بن محمد بن ناصر الحشار أمينا عاما لمكتب وزير ديوان البلاط السلطاني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر ١٩٩٠م.

صدر في: ١١ ربيع الثاني سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٣١ أكتوبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٢) الصادر في ٣ / ١١ / ١٩٩٠م.
1990/83 83/1990 90/83 83/90 ١٩٩٠/٨٣ ٨٣/١٩٩٠ ٩٠/٨٣ ٨٣/٩٠