التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٧٨ / ٩٠ بشأن العمل بالمواصفتين العمانيتين رقمي ١٩٢ / ٨٩ و ١٩٣ / ٨٩

1990/78 78/1990 90/78 78/90 ١٩٩٠/٧٨ ٧٨/١٩٩٠ ٩٠/٧٨ ٧٨/٩٠

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعل المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تعتبر كل من المواصفتين العمانيتين الآتيتين مواصفة قياسية ملزمة. وتلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:

١- م. ق عم ١٩٢ / ١٩٨٩ المسامير الصلب المستعملة للأخشاب والمواد الخشبية.

٢- م. ق عم ١٩٣ / ١٩٨٩ طرق اختبار المسامير الصلب المستعملة للأخشاب والمواد الخشبية.

مادة (٢)

تعتبر طرق الفحص والاختبار التي تخالف ما جاء بالمواصفة القياسية رقم ١٩٣ / ١٩٨٩ المشار إليها طرقا غير رسمية.

مادة (٣)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المواصفات بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٧ المشار إليه.

مادة (٤)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول مارس ١٩٩١م.

صدر في: ٨ ربيع الثاني سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٩٠م

سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٣) الصادر في ١٧ / ١١ / ١٩٩٠م

1990/78 78/1990 90/78 78/90 ١٩٩٠/٧٨ ٧٨/١٩٩٠ ٩٠/٧٨ ٧٨/٩٠