التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨١ / ٩٠ برد الجنسية العمانية

1990/81 81/1990 90/81 81/90 ١٩٩٠/٨١ ٨١/١٩٩٠ ٩٠/٨١ ٨١/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٠م.

 

كشف بأسماء الذين ترد إليهم الجنسية العمانية

– انيسة بنت سالم بن علي الحسني
– فتحية بنت عبدالله بن حمود الحارثي
– فريا بنت خميس بن عبدالله الهنائي
– محمد بن حميد بن عبدالله الخاطري
– هدية بنت سليمان بن سعيد المسكري
– زرينة بنت عبدالواحد بن عبدالرسول البلوشي
– رحمة بنت خلف بن حسين الحارثي
– كاذية بنت ماجد بن خميس الصباري
– حميدة بنت حمد بن صالح البوسعيدي
– بشارة بنت عبدالرحمن بن صالح المسكري
– محمد بن عبدالله بن سعيد الندابي
– صالح بن أحمد بن علي المرجبي
– ناصر بن خليفة بن غريب الحضرمي
– صالح بن مسعود بن صالح الجديدي
– علي بن سالم بن رمضان جادح
– ثريا بنت علي بن سيف العلوي
– حامد بن علي بن سعيد البحري
– عائشة بنت سيف بن حمود الكندي
– راشد بن أحمد بن محمد المعمري
– محمد بن داود بن عبدالله الرئيسي
– سعيدة بنت عبدالله بن هلال الكيومي
– سيف بن محمد بن عيسى المنذري
– فهد بن محمد بن سعيد الريامي
– عزة بنت محمد بن ناصر الحضرمي
– سالم بن زاهر بن سالم البيماني
– بشير بن سهيل بن سالم الراشدي
– محمد بن مطر بن حمدان البراشدي
– سيف بن عبدالله بن محمد البراشدي
– فوزية بنت حمد بن سعيد البوسعيدي
– مريم بنت مبارك بن سالم العلوي
– بركة بنت محمد بن عبدالله البوسعيدي
– صفية بنت ناصر بن محمد الحارثي

1990/81 81/1990 90/81 81/90 ١٩٩٠/٨١ ٨١/١٩٩٠ ٩٠/٨١ ٨١/٩٠