التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩٠ بمنح الجنسية العمانية

1990/80 80/1990 90/80 80/90 ١٩٩٠/٨٠ ٨٠/١٩٩٠ ٩٠/٨٠ ٨٠/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من حكم المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ المشار إليه، يمنح سيف بن نور محمد داد البلوشي الجنسية العمانية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٤ من سبتمبر ١٩٨٨م.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٠) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٩٠م.
1990/80 80/1990 90/80 80/90 ١٩٩٠/٨٠ ٨٠/١٩٩٠ ٩٠/٨٠ ٨٠/٩٠