نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح الفريق أول سعيد بن راشد الكلباني – المفتش العام للشرطة والجمارك – مرتبة وزير.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٣) الصادر في ١٧ / ١١ / ١٩٩٠م.
1990/84 84/1990 90/84 84/90 ١٩٩٠/٨٤ ٨٤/١٩٩٠ ٩٠/٨٤ ٨٤/٩٠