التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٩٠ بمنح المفتش العام للشرطة والجمارك مرتبة وزير

1990/84 84/1990 90/84 84/90 ١٩٩٠/٨٤ ٨٤/١٩٩٠ ٩٠/٨٤ ٨٤/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح الفريق أول سعيد بن راشد الكلباني – المفتش العام للشرطة والجمارك – مرتبة وزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ نوفمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٣) الصادر في ١٧ / ١١ / ١٩٩٠م.
1990/84 84/1990 90/84 84/90 ١٩٩٠/٨٤ ٨٤/١٩٩٠ ٩٠/٨٤ ٨٤/٩٠