التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٩٠ بمنح المستشار الصحفي لجلالة السلطان مرتبة وزير

1990/85 85/1990 90/85 85/90 ١٩٩٠/٨٥ ٨٥/١٩٩٠ ٩٠/٨٥ ٨٥/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح حفيظ بن سالم الغساني – المستشار الصحفي لجلالة السلطان – مرتبة وزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ ربيع الآخر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٧ نوفمبر سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م.
1990/85 85/1990 90/85 85/90 ١٩٩٠/٨٥ ٨٥/١٩٩٠ ٩٠/٨٥ ٨٥/٩٠