نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير نزار بن محمد بن علي – سفيرنا لدى اتحاد الجمهوريات السوفيتية – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٢)
ينقل السفير داود بن حمدان بن عبدالله الحمدان – سفيرنا لدى اليابان – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ جمادى الأولى سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٤٤) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٠م.
1990/89 89/1990 90/89 89/90 ١٩٩٠/٨٩ ٨٩/١٩٩٠ ٩٠/٨٩ ٨٩/٩٠