بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة.
وعلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٩١ في شأن انشاء دائرة التوثيق والمصادقات.
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩١ في شأن رسوم التوثيق والتصديق على العقود.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يضاف الى نوع العقد بالبنود ١، ٢، ٣ من جدول الرسوم المرفق بالقرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩١ المشار اليه العبارة التالية:
والرهن والعقود التجارية الأخرى.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ صفر ١٤١٢هـ
موافق: ٩ سبتمبر ١٩٩١م
سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٣) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩١م
1991/105 105/1991 91/105 105/91 ١٩٩١/١٠٥ ١٠٥/١٩٩١ ٩١/١٠٥ ١٠٥/٩١