التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٠٥ / ٩١ بإجراء تعديل في القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩١

1991/105 105/1991 91/105 105/91 ١٩٩١/١٠٥ ١٠٥/١٩٩١ ٩١/١٠٥ ١٠٥/٩١

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠ بإصدار قانون التجارة.
وعلى القرار الوزاري رقم ٤ / ٩١ في شأن انشاء دائرة التوثيق والمصادقات.
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩١ في شأن رسوم التوثيق والتصديق على العقود.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

يضاف الى نوع العقد بالبنود ١، ٢، ٣ من جدول الرسوم المرفق بالقرار الوزاري رقم ٨٣ / ٩١ المشار اليه العبارة التالية:

 والرهن والعقود التجارية الأخرى.

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ صفر ١٤١٢هـ
موافق: ٩ سبتمبر ١٩٩١م

سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٣) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩١م

1991/105 105/1991 91/105 105/91 ١٩٩١/١٠٥ ١٠٥/١٩٩١ ٩١/١٠٥ ١٠٥/٩١