التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ١٤٦ / ٩١ باعتبار مواصفة قياسية خليجية موحدة مواصفة قياسية عمانية ملزمة

1991/146 146/1991 91/146 146/91 ١٩٩١/١٤٦ ١٤٦/١٩٩١ ٩١/١٤٦ ١٤٦/٩١

تحميل

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.
وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثالث بدولة البحرين بتاريخ ٩ نوفمبر ١٩٨٢م بشأن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون.
وعلى قرار هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثاني بدولة الكويت بتاريخ ١١ نوفمبر ١٩٨٤م بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية موحدة.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

مادة (١)

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة:

م.ق.عم ٢٠١ / ١٩٩٠م: متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة.

مادة (٢)

يعاقب كل من يخالف احكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٤ نوفمبر ١٩٩١م

سالم بن عبدالله الغزالي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٩) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩١م

1991/146 146/1991 91/146 146/91 ١٩٩١/١٤٦ ١٤٦/١٩٩١ ٩١/١٤٦ ١٤٦/٩١