بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته.
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤ بشأن جداول الوظائف الطبية والوظائف الفنية المرتبطة بها وتعديلاته.
وعلى خطاب وزارة الخدمة الدنية رقم خ م / م و / ٢ / ١٢ / ١٩٠ بتاريخ ١١ / ٣ / ١٩٩١م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تضاف وظيفة فني تخدير أول الموضحة شروط شغلها بالكشف المرافق إلى الجداول المرفقة بالقرار رقم ٥ / ٨٤ المشار إليه، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ١٤ شوال ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ ابريل ١٩٩١م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩١م
المسمى الوظيفي |
للعمانيين | لغير العمانيين | ||
الدرجة والحلقة |
المؤهلات الدراسية والخبرات | الدرجة والحلقة |
المؤهلات الدراسية والخبرات |
|
فني تخدير أول | فئة (د) | دبلوم تخصص + ٥ سنوات خبرة بعد الدبلوم | فئة (د) |
دبلوم تخصص + ٦ سنوات خبرة بعد الدبلوم |
1991/25 25/1991 91/25 25/91 ١٩٩١/٢٥ ٢٥/١٩٩١ ٩١/٢٥ ٢٥/٩١