التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٢٥ / ٩١ بإضافة وظيفة فني تخدير أول إلى الجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤

1991/25 25/1991 91/25 25/91 ١٩٩١/٢٥ ٢٥/١٩٩١ ٩١/٢٥ ٢٥/٩١

تحميل

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ وتعديلاته.
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤ وتعديلاتها.
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ٨٤ بشأن جداول الوظائف الطبية والوظائف الفنية المرتبطة بها وتعديلاته.
وعلى خطاب وزارة الخدمة الدنية رقم خ م / م و / ٢ / ١٢ / ١٩٠ بتاريخ ١١ / ٣ / ١٩٩١م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة (١)

تضاف وظيفة فني تخدير أول الموضحة شروط شغلها بالكشف المرافق إلى الجداول المرفقة بالقرار رقم ٥ / ٨٤ المشار إليه، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٤ شوال ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ ابريل ١٩٩١م

د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٥) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩١م

المسمى الوظيفي

للعمانيين لغير العمانيين

الدرجة والحلقة

المؤهلات الدراسية والخبرات الدرجة والحلقة

المؤهلات الدراسية والخبرات

فني تخدير أول فئة (د) دبلوم تخصص + ٥ سنوات خبرة بعد الدبلوم فئة (د)

دبلوم تخصص + ٦ سنوات خبرة بعد الدبلوم

1991/25 25/1991 91/25 25/91 ١٩٩١/٢٥ ٢٥/١٩٩١ ٩١/٢٥ ٢٥/٩١