بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته.
وعلى القانون رقم ٨ / ٧٣ بشأن الأمراض المعدية.
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٨٢ وتعديلاته.
وعلى المنشور المالي رقم ٩ / ٨٣ في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.
وعلى خطاب معالي نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية رقم م.ت.د / ٨ / ١ / ٤٩٣ بتاريخ ١٢ / ١١ / ١٤١١هـ الموافق ٢٧ / ٥ / ١٩٩١م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
يخضع كل وافد للسلطنة بغرض العمل، للفحوصات الطبية التي تجريها وزارة الصحة، للكشف عن الأمراض المعدية وذلك مقابل عشرة ريالات عمانية.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول سبتمبر ١٩٩١م.
صدر في: ٦ ذو الحجة ١٤١١هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٩١م
د / علي بن محمد بن موسى
وزير الصحة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م
1991/41 41/1991 91/41 41/91 ١٩٩١/٤١ ٤١/١٩٩١ ٩١/٤١ ٤١/٩١