التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٩١ بالتفويض في توقيع الاتفاق الأساسي بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

1991/21 21/1991 91/21 21/91 ١٩٩١/٢١ ٢١/١٩٩١ ٩١/٢١ ٢١/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق الأساسي بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير التجارة والصناعة في التوقيع على الاتفاق الأساسي بين حكومة سلطنة عمان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٠ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/21 21/1991 91/21 21/91 ١٩٩١/٢١ ٢١/١٩٩١ ٩١/٢١ ٢١/٩١