نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي المفتوحة للتوقيع لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض معالي السيد مندوب السلطنة الدائم لدى جامعة الدول العربية – سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية – في توقيع الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٠ فبراير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/22 22/1991 91/22 22/91 ١٩٩١/٢٢ ٢٢/١٩٩١ ٩١/٢٢ ٢٢/٩١