نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني والموقع في مونتريال في ٣٠ / ٩ / ١٩٧٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للطيران المدني والموقع في مدينة مونتريال بتاريخ ٣٠ من سبتمبر سنة ١٩٧٧م المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٣ فبراير سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/26 26/1991 91/26 26/91 ١٩٩١/٢٦ ٢٦/١٩٩١ ٩١/٢٦ ٢٦/٩١