التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٩١ بإجازة اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية والتصديق عليها

1991/27 27/1991 91/27 27/91 ١٩٩١/٢٧ ٢٧/١٩٩١ ٩١/٢٧ ٢٧/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٦ بالتصديق على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الموقعة بمدينة القاهرة بتاريخ ١٤ ربيع الآخر ١٣٩٦هـ الموافق ١٤ أبريل ١٩٧٦م،
وعلى اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ ١٩ شوال ١٤١٠هـ الموافق ١٣ مايو ١٩٩٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ ١٩ شوال ١٤١٠هـ الموافق ١٣ مايو ١٩٩٠م.

مادة (٢)

التصديق على اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية المشار إليها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ شعبان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٠) الصادر في ٢ / ٣ / ١٩٩١م.
1991/27 27/1991 91/27 27/91 ١٩٩١/٢٧ ٢٧/١٩٩١ ٩١/٢٧ ٢٧/٩١