نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧٦ بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧٦ بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ رمضان سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٦ أبريل سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٣) الصادر في ٢١ / ٤ / ١٩٩١م.
تعديلات المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٨٧ بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان
يستبدل بنصي المادتين (٦ فقرة أ) و(١٠) من المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧٦ بالموافقة على تأسيس بنك تنمية عمان النصان الآتيان:
المادة (٦)
أ- ضمان أو تقديم القروض متوسطة وطويلة الأجل إلى الشركات العمانية الخاضعة لقانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ والمسجلة في السلطنة، والمؤسسات التي يملكها ويستغلها أشخاص طبيعيون عمانيون، وذلك وفقا للسياسات التي يقررها مجلس الإدارة.
ويشترط أن تكون هذه القروض مخصصة لتمويل إنفاق استثماري في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو النفط أو التعدين أو الأسماك أو الخدمات أو غيرها من القطاعات المتصلة بالتنمية التي يحددها مجلس الإدارة.
ويجب ألا تجاوز الضمانات أو القروض لمشروع واحد ١٠٠٪ من رأسمال الشركة أو المؤسسة المدفوع واحتياطياتها أو ١٠٪ من جملة موارد البنك أيهما أقل. وفي جميع الأحوال يجب ألا تتعدى القروض أو الضمانات المقدمة من البنك لشخص واحد النسبة التي يحددها القانون المصرفي العماني للالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي للشخص تجاه أي مصرف.
ويقصد بالالتزام الكلي المباشر أو الاحتمالي للشخص الواحد في تطبيق أحكام هذه الفقرة، مجموع الضمانات أو القروض التي تترتب للبنك في ذمة الشخص أو في ذمة زوجه وأولاده القصر أو أي منهم أو في ذمة أي من الشركات التي يملك فيها كل هؤلاء أو أي منهم نسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأسمالها.
المادة (١٠)
يعفى بنك تنمية عمان وما يوزعه من أرباح سنوية من جميع الضرائب والرسوم الحالية والمستقبلة باستثناء الضرائب والرسوم الجمركية. كما يمنح البنك الامتيازات الآتية:
أ- تعتبر أموال البنك أموالا عامة تتمتع بحقوق أموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على أموال مديني البنك وكفلائهم.
وللبنك تحصيل ديونه وحقوقه طبقا للإجراءات التي تحصل بها أموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق أخرى للغير.
ب- يكون لإخطارات البنك لدى الدوائر الحكومية المختلفة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل العقارية أو التنفيذ، وفي مواجهة مديني البنك وكفلائهم وحقوقهم لدى الغير، صفة الإخطارات الحكومية الرسمية.
ج- تعطى دعاوي البنك ومطالباته وإجراءاته التنفيذية والإدارية صفة الاستعجال لدى المحاكم والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الإدارية في السلطنة.
1991/34 34/1991 91/34 34/91 ١٩٩١/٣٤ ٣٤/١٩٩١ ٩١/٣٤ ٣٤/٩١