نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح الدكتور موسى بن جعفر بن حسن – مندوب السلطنة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) – لقب سفير.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٩ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/48 48/1991 91/48 48/91 ١٩٩١/٤٨ ٤٨/١٩٩١ ٩١/٤٨ ٤٨/٩١