التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٩١ بمنح لقب سفير لمندوب السلطنة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)

1991/48 48/1991 91/48 48/91 ١٩٩١/٤٨ ٤٨/١٩٩١ ٩١/٤٨ ٤٨/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح الدكتور موسى بن جعفر بن حسن – مندوب السلطنة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) – لقب سفير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٩ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/48 48/1991 91/48 48/91 ١٩٩١/٤٨ ٤٨/١٩٩١ ٩١/٤٨ ٤٨/٩١