التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٩١ بإجراء التعداد السكاني الشامل

1991/50 50/1991 91/50 50/91 ١٩٩١/٥٠ ٥٠/١٩٩١ ٩١/٥٠ ٥٠/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٨ بإصدار القانون الإحصائي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يجرى تعداد سكاني شامل للسكان والمساكن والمنشآت، تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في عام ١٩٩٣م.

مادة (٢)

على الأمانة الفنية لمجلس التنمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام التعداد السكاني الشامل في الموعد المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

مادة (٣)

ترفع إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن سير عملية التعداد والنتائج التي يتم التوصل إليها وذلك لمتابعة مراحل العمل.

مادة (٤)

تشكل لجنة وطنية للتعداد على النحو التالي:

– الأمين العام لمجلس التنمية رئيسا
– الوكيل لشؤون التخطيط بمجلس التنمية نائبا للرئيس وعضوا
– وكيل وزارة التربية والتعليم والشباب لشؤون التربية والتعليم عضوا
– وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية عضوا
– وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا
– وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا
– وكيل وزارة البلديات الإقليمية عضوا
– وكيل وزارة الداخلية عضوا
– وكيل وزارة العمل والتدريب المهني عضوا
– وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط عضوا
– نائب المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
– مندوب عن وزارة الدفاع عضوا

ويقوم مدير عام المشروع بأعمال أمانة سر اللجنة وللجنة أن تدعو للاشتراك في أي من أعمالها من ترى ضرورة الاستعانة به في هذا العمل من المسؤولين الحكوميين أو الخبراء أو غيرهم ولها أن تشكل لجانا فرعية للقيام بمهمات محددة.

مادة (٥)

يصدر نائب رئيس مجلس التنمية قرارا بتحديد اختصاصات اللجنة الوطنية للتعداد بعد إقرارها من مجلس التنمية. كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

مادة (٦)

على الأفراد في كافة أنحاء السلطنة عدم التعرض للعلامات أو الأرقام التي يضعها مندوبو المديرية العامة للإحصاءات الوطنية على واجهات المباني لخدمة أهداف التعداد.

مادة (٧)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة الثانية من المادة (٩) من القانون الإحصائي كل مخالفة للمادة (٥) من هذا المرسوم أو للقرارات الصادرة لتنفيذه.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.

1991/50 50/1991 91/50 50/91 ١٩٩١/٥٠ ٥٠/١٩٩١ ٩١/٥٠ ٥٠/٩١