التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٩١ بإنشاء صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية

1991/51 51/1991 91/51 51/91 ١٩٩١/٥١ ٥١/١٩٩١ ٩١/٥١ ٥١/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨١ بتأسيس بنك عمان للزراعة والأسماك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ بموجب هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.

مادة (٢)

يخضع الصندوق لإشراف وزير الزراعة والأسماك.

مادة (٣)

يقدم وزير الزراعة والأسماك تقريرا إلى مجلس الوزراء عن أنشطة الصندوق ونتائج أعماله بعد ثلاث سنوات من العمل بهذا المرسوم.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.

 

النظام الأساسي لصندوق تمويل بحوث الثروة السمكية

مادة (١)
تعريفات

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المنصوص عليها أمام كل منها:

المجلس:
يعني مجلس إدارة صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية، الذي يشكل وفقا للمادة الثالثة من هذا النظام.

الصندوق:
يعني صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية الذي تخصص أمواله لتمويل وتطوير البحوث.

البنك:
يعني بنك عمان للزراعة والأسماك.

الشركة:
تعني أي شركة أو مؤسسة مسجلة تجاريا لممارسة أي نشاط في قطاع الأسماك.

البحوث السمكية: تعني:
– التجارب المنتظمة أو التحاليل في أي مجال من مجالات العلوم – التكنولوجيا – أو التسويق أو الاقتصاد والتي يتم إجراؤها بهدف الحصول على المعلومات ذات الفائدة في تحسين كفاءة وأداء الصناعة السمكية.
– استكشاف البحر أو قاع البحر بغرض تحديد موقع أو مدى توافر مخزون الثروة السمكية.
– نشر المعلومات وتوفير الاستشارات والمساعدات الفنية اللازمة للصناعة السمكية بهدف تشجيع وتطبيق العلوم والتكنولوجيا المتطورة لتحسين الكفاءة والأداء بما في ذلك التقارير والمطبوعات والكتب والنشرات العلمية.

تجهيز الأسماك:
يعني بوجه خاص تقطيع وتنظيم الأسماك وإعدادها كمادة غذائية أو علف للحيوان أو سماد.

الجهات المؤهلة:
تعني الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وأية جهات أخرى مؤهلة لتقديم مقترحات لإجراء البحوث السمكية وفقا للمعايير الفنية المبينة في المادة (١٠) من هذا النظام.

مادة (٢)
أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تطوير البحوث السمكية لتنمية قطاع الأسماك وذلك بتوفير التمويل اللازم لها ولإدارتها في شكل منح، وتشمل البحوث بوجه خاص ما يلي:

– بحوث تقييم المخزون السمكي تقديرات الإنتاج القابل للاستمرار من النواحي البيولوجية والاقتصادية.

– البحوث الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بأفضل الطرق والبرامج اللازمة لتحقيق الفائدة القصوى من الإنتاج السمكي القابل للاستمرار.

– البحوث التنموية الخاصة بأفضل طرق زراعة وصيد وتجهيز الأسماك.

– البحوث المتعلقة بتطوير أنظمة الإدارة والتخطيط والإشراف على المصايد السمكية بما يحقق تنمية قطاع الأسماك ويضمن الفائدة القصوى من الموارد السمكية.

إدارة الصندوق
أ- مجلس الإدارة

مادة (٣)

يدير أعمال الصندوق مجلس للإدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة والأسماك ويضم ممثلين عن الجهات التالية:

– وزارة الزراعة والأسماك
– وزارة التجارة والصناعة
– وزارة المالية والاقتصاد
– وزارة البيئة
– جامعة السلطان قابوس
– بنك عمان للزراعة والأسماك
– عضو يمثل القطاع الخاص ترشحه غرفة تجارة وصناعة عمان

ويمكن للمجلس الاستعانة عند الضرورة باستشاريين متخصصين في مجال البحوث السمكية.

مادة (٤)

يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات لإدارة أعمال الصندوق وبوجه الخصوص فيما يلي:

– وضع السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.

– إقرار الموازنة السنوية للصندوق والبرنامج السنوي لتمويل البحوث.

– دراسة وتقييم طلبات تمويل البحوث السمكية والموافقة عليها.

– وضع شروط تمويل البحوث السمكية.

– دراسة الاتفاقيات مع الجهات الحكومية والشركات والاستشاريين والوكالات الدولية والإقليمية المتخصصة والجهات المؤهلة بما في ذلك الأفراد، والموافقة عليها.

– اعتماد التقرير السنوي الخاص بأنشطة الصندوق وتقييم تدخلاته في مجال تمويل البحوث السمكية.

مادة (٥)

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما اقتضت الحاجة لدراسة المواضيع التي تدخل في اختصاصاته على أن توجه الدعوة قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الاجتماع مصحوبة بجدول الأعمال والملفات التي سيتم البت فيها.
تؤخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

مادة (٦)

تتولى المديرية العامة للأسماك سكرتارية المجلس وتشمل أعمال السكرتارية خاصة ما يلي:

– نشر خطط البحوث السمكية على المدى الطويل والبرامج الخاصة بالسنة الجارية.

– إعداد ونشر الخطوط الرئيسية التي يحددها المجلس بشأن الأولويات الخاصة بمجالات البحوث السمكية.

– إعداد الخطوط الرئيسية والتعليمات الخاصة بتقديم مقترحات البحوث السمكية وتوزيعها بعد اعتمادها من المجلس على الجهات المؤهلة.

– وضع الشروط اللازم تضمينها باتفاقيات البحوث.

– استلام وتحليل طلبات التأهيل التي تتقدم بها الهيئات والمؤسسات والأفراد وإعداد تقرير بشأنها يرفع إلى المجلس لاعتماد تأهيلها.

– استلام وتحليل العروض الخاصة بإجراء البحوث السمكية من الجهات المؤهلة.

– إعداد نتائج تحليل العروض ورفعها إلى المجلس لاختيار البحوث المؤهلة للتمويل في حدود الموازنة المعتمدة.

– متابعة تنفيذ البحوث التي تمت الموافقة على تمويلها.

– دراسة التقارير الدورية الواردة للبنك ورفع ملاحظاتها إلى المجلس.

– إعداد ونشر تفاصيل البحوث التي تم إنجازها.

– إعداد اجتماعات المجلس ومحاضر جلساته وإبلاغ الجهات المتقدمة بطلبات التمويل بقرارات المجلس.

ب – البنك

مادة (٧)

يكلف بنك عمان للزراعة والأسماك بإدارة أموال الصندوق.
تبرم اتفاقية بين البنك ووزارة الزراعة والأسماك تحدد كيفية تحويل موارد الصندوق لفائدة البنك وصرف أمواله وتغطية تكاليف تسييره.

مادة (٨)

يبرم البنك مع المنتفعين اتفاقيات تمويل البحوث تتضمن شروط صرف الأموال والضمانات الواجب تقديمها للبنك.
يقدم البنك لوزارة الزراعة والأسماك مرة كل ستة أشهر تقريرا عن التمويلات الممنوحة وتنفيذ المنتفعين لالتزاماتهم مرفوقا بكشف عن حسابات الصندوق، وتوجه وزارة الزراعة والأسماك نسخة منه إلى وزارة المالية والاقتصاد.

موارد الصندوق

مادة (٩)

تتكون موارد الصندوق من:

– الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق بنسبة ١٪ من القيمة الإجمالية للإنتاج القومي لقطاع الأسماك للسنة المالية السابقة وتسدد قبل بداية السنة المالية بإيداعها في حساب الصندوق بالبنك على أن يعاد النظر من وقت لآخر في مقدار النسبة حسب حاجة الصندوق بموجب قرار من مجلس الوزراء.

– مساهمة الشركات بواقع ٢٪ من صافي الربح السنوي، وفقا لما تظهره ميزانية الشركة وحسابها الختامي في نهاية كل عام وتسدد خلال الشهر التالي لاعتماد الميزانية السنوية للشركة.

– أية مساهمات أخرى توافق عليها الجهات الحكومية المختصة.

الجهات المؤهلة لتقديم مقترحات البحوث

مادة (١٠)

تعتبر الجهات التالية مؤهلة ولها الأولوية لتقديم مقترحات مشروعات البحوث السمكية:

– وزارة الزراعة والأسماك

– جامعة السلطان قابوس

– وزارة المالية والاقتصاد (الشؤون الاقتصادية)

– شركة الأسماك العمانية

وتحدد جامعة السلطان قابوس موضوعات البحوث التي تجريها في مجال الثروة السمكية بتمويل من الصندوق.
ولا تعتبر أي جهة أخرى مؤهلة إلا إذا توفرت الشروط التالية:

– اقتناع المجلس بكفاءة الجهة لتنفيذ البحوث في المجال الذي تتقدم له وبقدرتها على توفير كافة البيانات والنتائج والتحليلات التي يحددها المجلس.

– التزام الجهة بتطبيق المواصفات والشروط التي يضعها المجلس والبنك.

البحوث التي تمولها الشركات مباشرة

مادة (١١)

يجوز للشركات تقديم مقترحاتها إلى المجلس بشأن البحوث التي تمولها مباشرة وذلك لاستعاضة تكاليفها أو جزء منها ويقوم المجلس بالنظر في هذه المقترحات على ضوء الاحتياجات الوطنية للبحوث السمكية، ويحق لوزير الزراعة والأسماك الإذن بنشر نتائج البحوث التي يعوض الصندوق تكاليفها.

تعديل قرارات التمويل لمشروعات البحوث السمكية

مادة (١٢)

يجوز لوزير الزراعة والأسماك تعديل قرارات تمويل البحوث أو إلغاؤها على ضوء التقارير الدورية التي يتلقاها من المجلس أو البنك، وفي حالة الإلغاء تسترجع المبالغ غير المستعملة والمعدات التي تم شراؤها لأغراض البحث.
ويكون التعديل أو الإلغاء بموجب قرار من وزير الزراعة والأسماك.

1991/51 51/1991 91/51 51/91 ١٩٩١/٥١ ٥١/١٩٩١ ٩١/٥١ ٥١/٩١