التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٩١ برد الجنسية العمانية

1991/54 54/1991 91/54 54/91 ١٩٩١/٥٤ ٥٤/١٩٩١ ٩١/٥٤ ٥٤/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى سالمة بنت ناصر بن سليمان الشرجي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٧ نوفمبر ١٩٩٠م.

صدر في: ٢٦ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/54 54/1991 91/54 54/91 ١٩٩١/٥٤ ٥٤/١٩٩١ ٩١/٥٤ ٥٤/٩١