نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٨ أبريل ١٩٩١م.
صدر في: ٢٦ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٠ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
قائمة بأسماء من منحت إليهم الجنسية العمانية
– غلام بن مراد بخش عزيز حاشي البلوشي
– بيوبا بنت سعيد بن سبيح الابروي
– صفيه بنت خليفه بن محمد الريامي
– محمد بن نصيب بن سعيد
– عبداللطيف بن حارب بن سالم البريدعي
– تقيه بنت خلفان بن سعيد الهنائي
– محمد بن هلال بن حمود المعمري
– فاطمه بنت أحمد بن سعيد البوسعيدي
– شكيرة بنت أحمد بن سعيد البوسعيدي
– صفيه بنت أحمد بن سليمان الريامي
– سعيد بن أحمد بن سليمان الريامي
– زهير بن أحمد بن سليمان الريامي
– صلاح بن أحمد بن سليمان الريامي
– أحمد بن سليمان بن علي الريامي
– منال بنت مسعود بن حميد المرجبي
– جميله بنت مسعود بن حميد المرجبي
– أمينة بنت زاهر بن سليمان الشكيلي
– جمعه بن حسن بن علي النعيمي
– سلطان بن عبدالله بن حسن العدوي
– حارب بن محمد بن عبدالله الهنائي
– زيانه بنت عامر بن راشد الحارثي
– موزه بنت ناصر بن مسلم الشيباني
– زيانه بنت سيف بن حمد المعولي
– سعادة بنت عبدالقادر بن محمد الرزيقي
– بدريه بنت سالم بن محمد الكندي
– يوسف بن أحمد بن يوسف البحراني
– بلال بن سالم بن سهيل النعيمي
1991/55 55/1991 91/55 55/91 ١٩٩١/٥٥ ٥٥/١٩٩١ ٩١/٥٥ ٥٥/٩١