نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير مسلم بن بخيت بن زيدان البرعمي سفيرنا لدى جمهورية السودان سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية رواندا وجمهورية بروندي.
مادة (٢)
يعين السفير محمد بن سالم بن سعيد الشنفري سفيرنا لدى المملكة المغربية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية غينيا وجمهورية مالي.
مادة (٣)
يعين السفير سالم بن محمد بن سالم الوهيبي سفيرنا لدى جمهورية الهند سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية.
مادة (٤)
يعين السفير حمد بن هلال بن علي المعمري سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تنزانيا المتحدة.
مادة (٥)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/57 57/1991 91/57 57/91 ١٩٩١/٥٧ ٥٧/١٩٩١ ٩١/٥٧ ٥٧/٩١