التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٩١ بإصدار ضوابط تشجيع المواطنين على العمل في الورش المهنية

1991/59 59/1991 91/59 59/91 ١٩٩١/٥٩ ٥٩/١٩٩١ ٩١/٥٩ ٥٩/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٩٠ بإنشاء وزارة للعمل والتدريب المهني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بالضوابط المرافقة لتشجيع المواطنين على العمل في الورش المهنية في المجالات المختلفة.

مادة (٢)

على وزير العمل والتدريب المهني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الضوابط المشار إليها وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.

 

ضوابط تشجيع المواطنين على العمل في الورش المهنية في المجالات المختلفة

مادة (١)

تكون للكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض النص معنى آخر:

أ- الوزارة المختصة: وزارة العمل والتدريب المهني

ب- الوزير المختص: وزير العمل والتدريب المهني

مادة (٢)

تعمل الوزارة المختصة على تشجيع المواطنين على العمل في الورش المهنية في المجالات الآتية:
إصلاح السيارات – الكهرباء – السباكة – السمكرة والحدادة والبرادة واللحام – إصلاح المكيفات – نجارة الأثاث.

مادة (٣)

تتولى الوزارة المختصة توجيه الخريجين المهنيين للعمل في ورش وكالات السيارات العاملة في السلطنة وفي غيرها من الورش المهنية الأخرى، وتشجيع هذه الورش على استيعابهم.

مادة (٤)

تتخذ الوزارة المختصة كافة الوسائل لتشجيع المهنيين من المواطنين على العمل في المهن المشار إليها، وإقامة الورش الخاصة بهم تحت إشرافهم الشخصي وتشغيل المواطنين العمانيين فيها وذلك مع مراعاة التوزيع المتوازن في مختلف مناطق السلطنة.

مادة (٥)

يتم التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة الإسكان لتخصيص بعض قطع الأراضي الصناعية لخريجي كلية عمان الفنية الصناعية ومراكز التدريب المهني والأشخاص الذين يثبت أن لهم خبرة سابقة في مجال العمل، وذلك بتأجيرها إليهم لمدد طويلة بأجرة رمزية، وبشرط أن يتعهد المستأجر بإنشاء الورشة خلال مدة مناسبة، وأن يتولى إدارتها بنفسه مع الاستعانة بالعمالة الوطنية بنسبة لا تقل عن ٧٥٪، ويصدر قرار من الوزير المختص بتنظيم الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

مادة (٦)

يقدم دعم مالي مناسب لأصحاب الورش المهنية في صورة قرض لمواجهة تكاليف إنشاء الورشة وتجهيزها والمساهمة في مصروفات تشغيلها لمدة الخمس سنوات الأولى والتي تعتبر فترة سماح لاسترداد قيمة القرض.
ويصدر مرسوم سلطاني بأحكام هذا الدعم المالي يحدد الحالات التي تستحق الدعم وأوليات منحه وشروط استخدامه وكيفية صرفه على دفعات ترتبط بما يتم تنفيذه من المشروع بعد التحقق من استخدام الدفعة السابقة في تلك الأغراض. وتعتبر جميع الأموال التي يملكها المشروع طوال مدة سريان القرض مرهونة للحكومة ضمانا لسداده ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة كتابية من الشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.

مادة (٧)

تتولى الوزارة المختصة تنفيذ أحكام المرسوم السلطاني بالدعم المالي المشار إليه، وتكون مسؤولة عن متابعة المشروعات التي يصرف لها الدعم والتحقق من تنفيذ أحكامه والتزام المستفيد باستخدام العمالة العمانية وفق النسب المقررة.

مادة (٨)

تقوم الوزارة المختصة بمساعدة أصحاب الورش في الحصول على الخبرة الفنية اللازمة في مراحل إنشاء الورشة وتجهيزها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة خلال السنوات الأولى للإدارة والتشغيل. ويصدر قرار الوزير المختص بالشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة (٩)

تعمل الوزارة المختصة على تنظيم التعاون بين الورش وبين معاهد التدريب المهني لتدريب طلبتها فيها لاكتساب الخبرة اللازمة والاعتياد على العمل بها. ويصدر قرار من الوزير المختص بتنظيم ذلك.

مادة (١٠)

تتعاون الوزارات والجهات الحكومية بتخصيص عدد من سياراتها ووحداتها وتجهيزاتها للصيانة والإصلاح في الورش التي تديرها وتعمل بها الأيدي العاملة العمانية.

مادة (١١)

يقدم الوزير المختص تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء عن نتائج تطبيق الضوابط.

1991/59 59/1991 91/59 59/91 ١٩٩١/٥٩ ٥٩/١٩٩١ ٩١/٥٩ ٥٩/٩١