نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٩٠ بالتفويض في التوقيع على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشار إليه والذي تم التوقيع عليه في مسقط بتاريخ ٦ يناير ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ ذو القعدة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٢ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩١م.
1991/60 60/1991 91/60 60/91 ١٩٩١/٦٠ ٦٠/١٩٩١ ٩١/٦٠ ٦٠/٩١