نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،
وانطلاقا من الرغبة في إتاحة الفرصة للمواطنين للعمل في استغلال مناجم معدن الكروم في مواقعه ذات التكلفة السهلة والعائد المجزي بما يعود عليهم بالخير والرخاء،
وتوفيرا للحوافز المناسبة لتشجيعهم على أعمالهم وإمدادهم بالاستشارات الفنية في هذا المجال وضمان تسويق منتجاتهم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية عامة (ش.م.ع.ع) باسم “شركة الكروم العمانية”.
مادة (٢)
تسري على شركة الكروم العمانية الأحكام الواردة في الملحق المرافق.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩١م.
صدر في: ٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
ملحق أحكام تأسيس شركة الكروم العمانية
مادة (١)
تتمثل أغراض الشركة وغاياتها في استغلال واستثمار الثروة المعدنية وعلى وجه الخصوص خام الكروم، ولها في سبيل ذلك الاشتغال بجميع أوجه النشاط المرتبطة بعمليات التنقيب والحفر والاستخراج والمعالجة والتركيز والنقل والتخزين والتسويق والتصنيع، والتعامل بأي شكل في خامات المعادن من الكروم المتوفر بكميات تجارية في المواقع التي تحصل على حقوق امتياز استغلالها من وزارة النفط والمعادن، على أن تراعي الشركة في عملياتها المشار إليها عدم الإضرار بمصالح أصحاب المناجم الصغيرة، وإرشادهم إلى مواقع الخام ذات التكلفة السهلة والعائد المجزي في الولاية التي يقيمون فيها، وتوفير الحوافز المناسبة لتشجيعهم على أعمالهم وإمدادهم بالاستشارات الفنية ووضع القواعد المنظمة لتجميع إنتاجهم وضمان تسويقه.
مادة (٢)
تمنح شركة الكروم العمانية حق امتياز استغلال خامات الكروم المتوفرة في المواقع التي يثبت تواجد ذلك الخام فيها بكميات تجارية، ويخول وزير النفط والمعادن وضع شروط الامتياز وتحديد مناطقه بما يتفق مع قانون النفط والمعادن، كما يخول إبرام اتفاقية الامتياز وتوقيعها نيابة عن حكومة السلطنة وتعديلها من وقت لآخر.
مادة (٣)
مدة الشركة خمسة وعشرون (٢٥) عاما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (٤)
يحدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين ريال عماني مقسم إلى ثلاثة ملايين سهم قيمة السهم ريالا عمانيا واحدا يدفع نصفها عند الاكتتاب والباقي في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية ويتم توزيع رأس المال على النحو التالي:
١- حكومة سلطنة عمان وتمثلها وزارة النفط والمعادن (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ألف سهم قيمتها الإسمية (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال عماني.
٢- شركة عمان للتعدين ش.م.م (٣٠٠) ثلاثمائة ألف سهم قيمتها الإسمية (٣٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني.
٣- مؤسسة القرم (٣٠٠) ثلاثمائة ألف سهم قيمتها الإسمية (٣٠٠) ثلاثمائة ألف ريال عماني.
٤- شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار (ش.م.ع.ع) (١٥٠) مائة وخمسون ألف سهم قيمتها الإسمية (١٥٠) مائة وخمسون ألف ريال عماني.
٥- الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (ش.م.ع.ع) (١٥٠) مائة وخمسون ألف سهم قيمتها الإسمية (١٥٠) مائة وخمسون ألف ريال عماني.
٦- مؤسسة المنومة (١٥٠) مائة وخمسون ألف سهم قيمتها الإسمية (١٥٠) مائة وخمسون ألف ريال عماني.
٧- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية (ش.م.م) (١٥٠) مائة وخمسون ألف سهم قيمتها الإسمية (١٥٠) مائة وخمسون ألف ريال عماني.
٨- صندوق تقاعد العاملين العمانيين بشركة تنمية نفط عمان (٧٥) خمسة وسبعون ألف سهم قيمتها الإسمية (٧٥) خمسة وسبعون ألف ريال عماني.
٩- نظام تقاعد العاملين العمانيين بشركة مصفاة نفط عمان (٧٥) خمسة وسبعون ألف سهم قيمتها الإسمية (٧٥) خمسة وسبعون ألف ريال عماني.
تطرح الأسهم الباقية وعددها (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومائتا ألف سهم للاكتتاب العام من قبل المواطنين العمانيين والشركات العمانية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين بحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة سهم لكل مكتتب، وتخصص الأسهم للمكتتبين وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية.
مادة (٥)
لا يجوز للمؤسسين الاكتتاب سواء بأسمائهم أو أسماء مؤسساتهم أو شركاتهم في أي من الأسهم التي تعرض للاكتتاب العام.
مادة (٦)
تتخذ الشركة من مدينة مسقط مقرا رئيسيا ومحلا قانونيا لها ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في داخل السلطنة وخارجها حسبما تتطلبه مصلحة العمل.
مادة (٧)
يشكل مجلس الإدارة من عشرة (١٠) أعضاء على النحو التالي:
– ثلاثة أعضاء يمثلون حصة الحكومة من بينهم الرئيس، يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني.
– عضو يمثل شركة عمان للتعدين.
– عضوان يمثلان باقي المؤسسين يختاران بالاتفاق بينهم.
– أربعة أعضاء يمثلون باقي المساهمين يتم اختيارهم وفق أحكام النظام الأساسي للشركة.
مادة (٨)
يعد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع ما جاء في هذا الملحق، ويفوض وزير النفط والمعادن في توقيعهما نيابة عن حكومة سلطنة عمان بوصفه ممثلا لحصتها في الشركة.
1991/65 65/1991 91/65 65/91 ١٩٩١/٦٥ ٦٥/١٩٩١ ٩١/٦٥ ٦٥/٩١