التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٤ / ٩١ بتعيين نائب لرئيس هيئة حسم المنازعات التجارية

1991/64 64/1991 91/64 64/91 ١٩٩١/٦٤ ٦٤/١٩٩١ ٩١/٦٤ ٦٤/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٨٧ بتعديل تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عثمان بن عبدالله بن حمد اليحيائي نائبا لرئيس هيئة حسم المنازعات التجارية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٧ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/64 64/1991 91/64 64/91 ١٩٩١/٦٤ ٦٤/١٩٩١ ٩١/٦٤ ٦٤/٩١