التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٣ / ٩١ بتعيين رئيس لجنة الضريبة

1991/63 63/1991 91/63 63/91 ١٩٩١/٦٣ ٦٣/١٩٩١ ٩١/٦٣ ٦٣/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٣ بتشكيل لجنة الضريبة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩١ بتعيين رئيس لهيئة حسم المنازعات التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية رئيسا للجنة الضريبة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٧ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/63 63/1991 91/63 63/91 ١٩٩١/٦٣ ٦٣/١٩٩١ ٩١/٦٣ ٦٣/٩١