نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان الصادر في ١٥ مايو ١٩٧٣م وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات:
١- عبدالله بن علي بن محمد العلي
٢- عبدالله بن درويش الشحي
٣- حمدان بن سيف الربيعي
٤- سالم بن محمد بن حامد الحوقاني
٥- أحمد بن صالح بن حمود السناوي
٦- محمد بن هلال الحرصوصي
٧- عبدالله بن سالم بن عامر الرواس
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٤ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٧ يونيو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/62 62/1991 91/62 62/91 ١٩٩١/٦٢ ٦٢/١٩٩١ ٩١/٦٢ ٦٢/٩١