التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٩١ بتجديد عضوية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني

1991/67 67/1991 91/67 67/91 ١٩٩١/٦٧ ٦٧/١٩٩١ ٩١/٦٧ ٦٧/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجدد عضوية محمد بن موسى اليوسف، أمين عام مجلس التنمية ومستشار وزارة المالية والاقتصاد، بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يوليو ١٩٩١م.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ١٨ يونيو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٨) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/67 67/1991 91/67 67/91 ١٩٩١/٦٧ ٦٧/١٩٩١ ٩١/٦٧ ٦٧/٩١