نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وكيل وزارة التراث القومي والثقافة في التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٨ يوليو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/74 74/1991 91/74 74/91 ١٩٩١/٧٤ ٧٤/١٩٩١ ٩١/٧٤ ٧٤/٩١