التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٩١ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن نشاط النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا

1991/75 75/1991 91/75 75/91 ١٩٩١/٧٥ ٧٥/١٩٩١ ٩١/٧٥ ٧٥/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٩٠ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا،
وعلى الاتفاقية المشار إليها والتي تم التوقيع عليها في مسقط بتاريخ ٦ فبراير ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الأرباح والمكاسب الناشئة عن النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة مملكة هولندا المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ ذو الحجة سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٨ يوليو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٥٩) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٩١م.
1991/75 75/1991 91/75 75/91 ١٩٩١/٧٥ ٧٥/١٩٩١ ٩١/٧٥ ٧٥/٩١