نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في واشنطن عام ١٩٨٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المشار إليه، المنعقد في واشنطن عام ١٩٨٩م، وذلك في الأمور الآتية:
١- دستور الاتحاد البريدي العالمي المعدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو ١٩٦٩م ولوزان ١٩٧٤م وهامبورج ١٩٨٤م وواشنطن ١٩٨٩م، والبروتوكول الإضافي الرابع له.
٢- النظام العام للاتحاد البريدي العالمي والنظام الداخلي للمؤتمرات الملحق به.
٣- اتفاقية البريد العالمية والبروتوكول الختامي لها.
٤- الاتفاق الخاص بالطرود البريدية، والبروتوكول الختامي له.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ محرم سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٢ يوليو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩١م.
1991/81 81/1991 91/81 81/91 ١٩٩١/٨١ ٨١/١٩٩١ ٩١/٨١ ٨١/٩١