التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٩١ بالتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها

1991/80 80/1991 91/80 80/91 ١٩٩١/٨٠ ٨٠/١٩٩١ ٩١/٨٠ ٨٠/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الموقعة في نيويورك بتاريخ ٣ / ٤ / ١٩٧٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على الاتفاقية الدولية المشار إليها لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ محرم سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٢ يوليو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩١م.
1991/80 80/1991 91/80 80/91 ١٩٩١/٨٠ ٨٠/١٩٩١ ٩١/٨٠ ٨٠/٩١