نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى عقد تأسيس شركة التأمين الوطنية العمانية ونظامها الأساسي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا في مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية العمانية المشار إليها ممثلا لحصة حكومة السلطنة كل من:
– المستشار التجاري لوزير التجارة والصناعة.
– مدير عام التجارة.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ محرم سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٢ يوليو سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩١م.
1991/79 79/1991 91/79 79/91 ١٩٩١/٧٩ ٧٩/١٩٩١ ٩١/٧٩ ٧٩/٩١