التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٩١ بإجراء تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي

1991/78 78/1991 91/78 78/91 ١٩٩١/٧٨ ٧٨/١٩٩١ ٩١/٧٨ ٧٨/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤ بإصدار قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته،
وعلى بيان مجلس الوزراء في شأن زيادة معاشات الأفراد والأسر المستحقين للضمان الاجتماعي اعتبارا من أول نوفمبر ١٩٩٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يحل جدول فئات المعاشات الشهرية المرافق محل الجدول الملحق بقانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.

مادة (٢)

يفوض مجلس الوزراء في تعديل جدول فئات المعاشات الشهرية المشار إليه إذا اقتضت الحاجة ذلك وبعد اعتماده منا.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر ١٩٩٠م.

صدر في: ١٠ محرم سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٢ يوليو سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٠) الصادر في ٣ / ٨ / ١٩٩١م.

فئات المعاشات الشهرية 

ترتيب أفراد الأسرة قيمة المعاش بالريال معاش الأسرة قيمة المعاش بالريال
رب الأسرة أو العائل أو الفرد الأول ٣٠ فرد واحد ٣٠
الفرد الثاني ١١ أسرة من فردين ٤١
الفرد الثالث ٩ أسرة من (٣) أفراد ٥٠
الفرد الرابع ٧ أسرة من (٤) أفراد ٥٧
الفرد الخامس ٥ أسرة من (٥) أفراد ٦٢
الفرد السادس ٤ أسرة من (٦) أفراد ٦٦
الفرد السابع ٤ أسرة من (٧) أفراد ٧٠
الفرد الثامن ٤ أسرة من (٨) أفراد ٧٤
الفرد التاسع ٣ أسرة من (٩) أفراد ٧٧
الفرد العاشر ٣ أسرة من (١٠) أفراد ٨٠

1991/78 78/1991 91/78 78/91 ١٩٩١/٧٨ ٧٨/١٩٩١ ٩١/٧٨ ٧٨/٩١