التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٩١ بتعديل بعض أحكام القانون المصرفي لعام ١٩٧٤م

1991/82 82/1991 91/82 82/91 ١٩٩١/٨٢ ٨٢/١٩٩١ ٩١/٨٢ ٨٢/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي لعام ١٩٧٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على القانون المصرفي لعام ١٩٧٤م المشار إليه.

مادة (٢)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ صفر سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٤ أغسطس سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦١) الصادر في ١٧ / ٨ / ١٩٩١م.

 

تعديلات القانون المصرفي لعام ١٩٧٤م

أولا: يعدل نص البند (و) من المادة (٢ – ١,٠٩) على النحو التالي:

“أن يسحب رخصة أي مصرف مرخص أو يوقف أعمال أي مصرف مرخص في السلطنة أو يفرض عقوبات أخرى وفقا لما تصرح به أنظمة البنك المركزي وكما هو مناسب بالنسبة إلى الظروف لعجزه عن التقيد بتوجيهات البنك المركزي أو سياساته أو لمخالفته أحكام هذا القانون وقواعد البنك المركزي وأنظمته والقوانين الأخرى السارية في السلطنة أو إذا قرر مجلس المحافظين أن وضع المصرف غير سليم أو غير مأمون أو أن ذلك الإيقاف أو فرض تلك العقوبة هو في صالح المودعين بالسلطنة وأن يستولي على أي مصرف موقف ويديره أثناء فترة الإيقاف وأن يصفي أعمال ذلك المصرف أو يغلقه أو يعيد تنظيمه عندما يعتبر ذلك أمرا ضروريا أو يصرح بإعادة فتحه أو يأمر في أي وقت ببيع أعمال وأملاك وموجودات و / أو مطلوبات ذلك المصرف كليا أو جزئيا أو أن يتخذ أي تصرف آخر من التصرفات المشابهة وذلك وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون وقواعد البنك المركزي وأنظمته الصادرة بمقتضى هذا القانون”.

ثانيا: يعدل نص الفقرة الأولى من البند (أ) والبنود (د هـ – و) من المادة (٤ – ٧,٠٢) على النحو التالي:

١- الفقرة الأولى من البند (أ):

“يجوز لمجلس المحافظين وفقا لنص المادة ٢ – ١,٠٩ (و) من هذا القانون أن يستولي على عمل وأملاك أي مصرف محلي وعلى عمل وأملاك أي مصرف أجنبي مرخص داخل السلطنة أو أن يوقف رخصة أي مصرف مرخص ويدير عمل ذلك المصرف وممتلكاته خلال أية فترة من فترات الإيقاف أو يوقف عمليات أي مصرف مرخص لفترة محددة أو أن يأمر بتصفية أعمال ذلك المصرف أو إنهاء كيانه أو يصرح بإعادة فتحه أو يفرض إعادة تنظيمه قبل إعادة فتح ذلك المصرف فيما بعد أو أن يأمر في أي وقت ببيع أعمال وأملاك وموجودات و / أو مطلوبات ذلك المصرف كليا أو جزئيا عندما يتبين أن ذلك المصرف..”.

٢- البند (د):

“يعين مجلس المحافظين مديرا لأي مصرف تم إيقاف عملياته أو التأثير فيها على أي نحو آخر بفعل إجراءات مجلس المحافظين وفقا لنص هذه المادة (٤ – ٧,٠٢) ويستولي هذا المدير، بناء على توجيه مجلس المحافظين، على دفاتر ذلك المصرف وسجلاته وموجوداته على اختلاف أوصافها ويخول سلطة اتخاذ أي إجراء ضروري للمحافظة على موجودات ذلك المصرف ريثما يتم التصرف في أعماله تصرفا آخر كما ينص عليه القانون أو إدارة ذلك المصرف أو الإشراف على الاستمرار في إدارته أو إعادة تنظيمه أو الإشراف على تصفية أعمال المصرف أو توقفه عن ممارسة النشاطات المصرفية. ويحق لمجلس المحافظين أن يفوض المدير المعين (ويشمل أي مدير تم تعيينه قبل إصدار هذا المرسوم) في أن يستولي على كل الحقوق وتوابعها وعلى كل ما يتعلق بالأملاك والموجودات والمطلوبات العائدة لذلك المصرف وفروعه وأن يتصرف بها كليا أو جزئيا في أي وقت سواء أكانت هذه الحقوق والأملاك والموجودات والمطلوبات كائنة داخل السلطنة أو في أي مكان آخر ويشمل حق التصرف حق البيع كليا أو جزئيا أو ما يشابهه من تصرفات ويتم ذلك بالشكل الذي يحدده مجلس المحافظين ووفقا للتعليمات الصادرة عنه ويكون ذلك المصرف ملزما بكل التصرفات والأفعال وكل المستندات الصادرة أو الموقعة من المدير أثناء تنفيذه لواجباته التي تم تعيينه من أجلها ويكون هذا المدير مسؤولا طبقا لأحكام المادة (٢ – ١,١٧) من القانون المصرفي.

٣- البند (هـ):

“مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤ – ٧,٠٢) (د) يخول المدير المعين وفقا لهذه المادة أن يدير مصرفا أو يشرف على إدارته لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ الإجراء الذي يتخذه مجلس المحافظين وفقا لهذه المادة (٤ – ٧,٠٢) وإذا قرر مجلس المحافظين في نهاية فترة السنة تلك أن المصرف لا يزال خاضعا للظروف التي اقتضت الإجراء الأولي الذي اتخذه مجلس المحافظين وفقا لهذه المادة (٤ – ٧,٠٢) كان على المدير المعين وفقا لهذه المادة أن يقوم بتصفية ذلك المصرف وأن يقوم ببيع أعماله وأملاكه وموجوداته و / أو مطلوباته وذلك طبقا للتعليمات التي يصدرها مجلس المحافظين في هذا الشأن”.

٤- البند (و):

“مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤ – ٧,٠٢) (د) إذا اتخذ مجلس محافظي البنك المركزي قرارا بإنهاء عمل مصرف ما وبتصفية أملاكه وموجوداته فعلى المدير المعين وفقا لهذه المادة، أن يأخذ في الحسبان تسديد الدفع المستحق للأشخاص المحميين بمقتضى هذا الفصل وأن يدفع بعدئذ المتبقي من المتحصلات أو العائدات، إن وجدت، للمصفي (بتشديد الفاء مع الكسر) أو مدير آخر مفوض بالاستيلاء على الأملاك والموجودات على اختلاف أوصافها وتوزيعها وفقا لقانون الشركات التجارية أو القانون الساري في السلطة القضائية التي يكون ذلك المصرف مؤسسا أو مستوطنا فيها كما هو الحال. ويصبح هذا الشخص عندئذ مسؤولا عن تصفية أعمال وأملاك وموجودات المصرف أو توزيعها على نحو آخر وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية أو القانون الساري في السلطنة القضائية التي يكون المصرف مستوطنا أو مؤسسا فيها كما هو الحال”.

ثالثا: يعدل نص الفقرة الأولى من المادة (٤ – ٧,٠٥) على النحو التالي:

“باستثناء ما تنص عليه أحكام المادة (٤ – ٧,٠٤) والبابين الخامس والسادس من هذا القانون، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤ – ٧,٠٢) (د) ووفقا لتوجيهات مجلس المحافظين، تسدد المطالبات المقدمة والمثبتة إلى المدير وفقا لأحكام هذا الفصل بالقياس إلى أملاك وموجودات المصرف الجارية تصفيته التي تكون في متناول المدير لتوزيعها على أساس نسبي وفقا لترتيب الأولويات التالي …”.

1991/82 82/1991 91/82 82/91 ١٩٩١/٨٢ ٨٢/١٩٩١ ٩١/٨٢ ٨٢/٩١