التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٩١ بتعيين قائد للحرس السلطاني العماني

1991/83 83/1991 91/83 83/91 ١٩٩١/٨٣ ٨٣/١٩٩١ ٩١/٨٣ ٨٣/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى العميد الركن حمود بن حميد بن محمد البادي إلى رتبة لواء، ويعين قائدا للحرس السلطاني العماني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٣٠ أكتوبر ١٩٩١م.

صدر في: ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/83 83/1991 91/83 83/91 ١٩٩١/٨٣ ٨٣/١٩٩١ ٩١/٨٣ ٨٣/٩١