التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٦ / ٩١ بتعيين مساعدين للمفتش العام للشرطة والجمارك

1991/86 86/1991 91/86 86/91 ١٩٩١/٨٦ ٨٦/١٩٩١ ٩١/٨٦ ٨٦/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين اللواء عبدالله بن علي النبري مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية.

مادة (٢)

يرقى العميد محمد بن مرهون المعمري إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك لشؤون العمليات والتدريب.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢ نوفمبر ١٩٩١م.

صدر في: ٢٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٦) الصادر في ٢ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/86 86/1991 91/86 86/91 ١٩٩١/٨٦ ٨٦/١٩٩١ ٩١/٨٦ ٨٦/٩١