التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٩١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر

1991/90 90/1991 91/90 90/91 ١٩٩١/٩٠ ٩٠/١٩٩١ ٩١/٩٠ ٩٠/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٧٩ بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث،
وعلى بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر المشار إليه.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام طبقا للبروتوكول المذكور.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/90 90/1991 91/90 90/91 ١٩٩١/٩٠ ٩٠/١٩٩١ ٩١/٩٠ ٩٠/٩١