انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩١.

نُشرت في 10 نوفمبر 1991الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دولية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: بلدية مسقط: أمر محلي رقم ٢٤ / ٩١ بتنظيم تربية الحيوانات في النطاق والحدود المقررة لبلدية مسقط
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٩١ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر