نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٨٩ بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية على النحو التالي:
– وزير التجارة والصناعة | رئيسا |
– وكيل وزارة التجارة والصناعة | نائبا للرئيس |
– مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية | عضوا |
– مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
– أمين عام الضرائب بوزارة المالية والاقتصاد | عضوا |
– الدكتور محمد بن عبدالعزيز كلمور، نائب رئيس بالبنك المركزي العماني | عضوا |
– زاهر بن حمد الحارثي | عضوا |
– منصور بن طالب بن محمد الزكواني | عضوا |
– سعد بن سهيل بن سالم بهوان | عضوا |
– أحمد بن محفوظ الشيخ | عضوا |
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عامين اعتبارا من ١٢ أكتوبر ١٩٩١م.
صدر في: ٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/91 91/1991 91/91 91/91 ١٩٩١/٩١ ٩١/١٩٩١ ٩١/٩١ ٩١/٩١