التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٢ / ٩١ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق

1991/92 92/1991 91/92 92/91 ١٩٩١/٩٢ ٩٢/١٩٩١ ٩١/٩٢ ٩٢/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٠ بتعيين ممثلي حصة الحكومة في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة صلالة للفنادق وممثلا لحصة الحكومة كل من:
– نائب محافظ ظفار
– مدير عام المديرية العامة للسياحة بوزارة التجارة والصناعة
– مدير عام المديرية العامة للتجارة والصناعة بظفار
– مدير عام المديرية العامة للمالية بظفار
– مدير عام المديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٠ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٠ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/92 92/1991 91/92 92/91 ١٩٩١/٩٢ ٩٢/١٩٩١ ٩١/٩٢ ٩٢/٩١