التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٩١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تجميل وتحسين المنطقة المحيطة بالمتحف العماني الفرنسي بمسقط

1991/100 100/1991 91/100 100/91 ١٩٩١/١٠٠ ١٠٠/١٩٩١ ٩١/١٠٠ ١٠٠/٩١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تجميل وتحسين المنطقة المحيطة بالمتحف العماني الفرنسي بمسقط، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.

مذكرة حول تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تجميل وتحسين المنطقة المحيطة بالمتحف العماني الفرنسي بمسقط

في إطار التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله بتجميل مدينة مسقط وإزالة ما يشوه المنظر العام، تقوم بلدية مسقط بالتنسيق مع وزارة التراث القومي والثقافة بمشروع تجميل وتحسين المنطقة المحيطة بالمتحف العماني الفرنسي وإقامة مواقف للسيارات، حيث يرتاد المتحف زوار وضيوف السلطنة، ويستلزم تنفيذ هذا المشروع أن يتقرر له صفة المنفعة العامة تمهيدا لنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض مساره وفقا لأحكام القانون.

سيف بن حمد بن سعود
وزير ديوان البلاط السلطاني

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1991/100 100/1991 91/100 100/91 ١٩٩١/١٠٠ ١٠٠/١٩٩١ ٩١/١٠٠ ١٠٠/٩١