التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٩١ بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند

1991/102 102/1991 91/102 102/91 ١٩٩١/١٠٢ ١٠٢/١٩٩١ ٩١/١٠٢ ١٠٢/٩١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٤ / ٩١ بالتفويض في توقيع اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند،
وعلى الاتفاقية المشار إليها الموقع عليها في مدينة مسقط بتاريخ ٣ / ٨ / ١٩٩١م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الهند، المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ جمادى الأولى سنة ١٤١٢هـ
الموافق: ١٣ نوفمبر سنة ١٩٩١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٦٧) الصادر في ١٦ / ١١ / ١٩٩١م.
1991/102 102/1991 91/102 102/91 ١٩٩١/١٠٢ ١٠٢/١٩٩١ ٩١/١٠٢ ١٠٢/٩١